كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
العبد (¬1)، قال القفال: يبطل، وقال غيره: يصح [وتختص كل جهة بمستحقها. ولو أوصى لمن (¬2) نصفه حر] (¬3) ونصفه لوارثه، فإن لم يكن مهايأة أو كانت ولم يعتبرها فهي وصية لوارث، قال الإمام: "ويحتمل التبعيض" وإن كانت مهايأة، واعتبرت فعلى ما تقدم من الأصح في اعتبار يوم الموت، فإن كانت للوارث بطلت أو للعبد (¬4) صح، وجريان المهايأة بعد الوصية كمقارنتها، انتهى ما زاده.
- وإذا اشترى [زوجته] (¬5) بالمال المشترك بإذن سيده يملك جزءها، وانفسخ النكاح، زاد الشيخ صدر الدين: فإن كان بغير إذنه فعلى تفريق الصفقة، [فإن صح انفسخ أو] (¬6) اشترى بخالص مال السيد لم ينفسخ (¬7) أو بخالص ماله انفسخ، ويجري هذا فيما لو اشترت (¬8) زوجها.
القسم الرابع: ما يعطى حكم الأرقاء على الأصح:
- لا تجب الجمعة بنوبته.
- لا يقتل بمثله والمقتول رقيق (¬9).
- نفقة الزوجة كنفقة المعسرين وإن كثر ماله كالرقيق (¬10)، وقيل تسقط
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "الحر".
(¬2) في (ن): "بمن".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(¬4) في (ن): "أو للغير"، وفي (ق): "وإن كانت للغير".
(¬5) سقطت من (ق).
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): " وإن ".
(¬7) في (ن) و (ق): "يصح".
(¬8) في (ن) و (ق): "اشترى".
(¬9) في (ك): "لا يقتل به مثله، فالمقتول رقيق"، وفي (ن): "كرقيق"، وفي (ق): "برقيق".
(¬10) في (ن): "كالوصف".