كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
لاقتضاء العرف ذلك.
- ومنها: لو وكل رجلًا في (¬1) أن يتجر و [لم] (¬2) يشترط الربح هل يستحق أجرة المثل؟ فيه الخلاف [واختيار القاضي.
- ومنها: قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له] (¬3) المالك، فأما إذا جرى ما يدل على الرضى فهل يحرم السوم؟ فيه وجهان كالقولين في نظيره [من] (¬4) الخطبة على خطبة الغير، والجديد: [أنه] (¬5) لا يحرم.
- ومنها: لا بد في (¬6) قبض المرهون من إذن جديد، فلو رهن من المودع هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث إنه صار الرهن منه (¬7) قرينة في الإذن في القبض لكونه تحت يده.
قلت (¬8): الأصح نعم.
- ومنها: من لم يعهد له مال، وهو محبوس، وقلنا: لا يقبل قوله فللقاضي أن يوكل به من يبحث عن منشئه ومولده ومنقلبه، فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به، والشهادة للمفلس كلها بالقرائن.
ومنها: [لو قال: ] (5) إن كنت حاملًا فأنت طالق، وظهر بها أمارات الحمل، ففي حلِّ وطئها خلاف.
¬__________
(¬1) في (ق): "على".
(¬2) سقطت من (ن) و (ق).
(¬3) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬4) سقطت من (ن) و (ق).
(¬5) من (ن).
(¬6) في (ن): "من".
(¬7) في (ق): "فيه".
(¬8) القائل: هو ابن الملقن.