كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

كصدقة الفطر، [إذا] (¬1) لم يكن مهايأة.
- يحد حد العبد (¬2)، وقيل: يزاد بالنسبة (¬3)، وكذا حد القذف، ويقاس به الشرب (¬4).
- ويمنع من التسري، فإن أذن بنى على ملكه (¬5).
- لا تجب عليه نفقة القريب، فإن وجبت أي كما قاله في "البسيط" (¬6) وشبههما بالغرامات، فهي كاملة، وقيل: تسقط (¬7).
-[عدم وجوب] (¬8) سُتْرة الحرائر في الصلاة.
- اشتراط التنجيم (¬9) [في الكتابة] (¬10)، وإن ملك النصف الحر.
- ولو (¬11) وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده، وقبل بغير إذنه، وقلنا: يصح، صح وسرى على سيده، واستشكل السريان لدخوله في ملكه قهرًا، ذكره في "الروضة" في العتق، والذي يظهر أن يكون قبول المبعض كالرقيق، كذا قاله الشيخ قطب الدين، وقال الشيخ صدر الدين: قال بعضهم [226 ن/ أ]: والذي يظهر
¬__________
(¬1) سقطت من (ق).
(¬2) أي: في الزنى.
(¬3) في (ن): "بالسير".
(¬4) في (ق): " بالشرب".
(¬5) في (ق): "ذلك".
(¬6) في (ق): "الوسيط".
(¬7) في (ن) و (ق): "بقسطه".
(¬8) في (ق): "على".
(¬9) في (ق): "التيمم".
(¬10) من (ق).
(¬11) في (ق): "أو".

الصفحة 530