كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

- غرة (¬1) المبعض كالدية، فتجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف قيمة غرة حر.
- المبعضة يزوجها المالك والمعتق، وقيل: المالك والسلطان، وقيل يستقل (¬2) مالك المبعض، وقيل: لا يزوج (¬3).
- إذا قتل من نصفه حر، ونصفه رقيق قتلًا خطأ تحملت العاقلة نصف الدية (¬4)، نقله الرافعي عن فتاوى القاضي حسين.
- وزاد الشيخ صدر الدين: أن المبعض يعتكف إذا كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته، ولا يعتكف في نوبة السيد.
- قال الروياني في كتاب الرهن: ولو اقترض ممن يملك نصفه (¬5) [مالًا يملكه] (¬6) بنصفه الحر، ورهن عنده نصفه الرقيق صح.
وردت عليهما: أن ولد المبعضة ما حكمه؟ وفي الرافعي في أثناء السير، سئل القاضي حسين عمن أولد امرأة نصفها حر ونصفها رقيق بنكاح أو زنا كيف حال الولد؟ فقال: يمكن تخريجه على الوجهين في ولد المشتركة بين الشريك المعسر، [والموسر] ثم استقر جوابه على أنه كالأم حرية ورقًا، قال [الإمام] (¬7): هذا هو الوجه فإنه لا سبب لحريته إلا حرية الأم، فيتعدى بها [226 ن /ب]، وفي الرافعي في كتاب النكاح في كلامه على نكاح المبعضة إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله.
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "على".
(¬2) في (ن) و (ق): "سيد".
(¬3) وقيل: يزوجها المالك والقريب.
(¬4) أي: الذي على بعضه الحر.
(¬5) في (ن) و (ق): "نصفها".
(¬6) من (ك).
(¬7) من (ن).

الصفحة 532