كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

القسم السابع: ما وقع فيه التحريم من حيث البحث، ولم أر فيه نقلًا عن ذلك القسم:
- في المبعضة، هل تعطى حكم الحرائر [أو الإماء] (¬1) أو يوزع، [ومنها] (¬2) الجفبين [أكثر من اثنتين] (¬3)، هل يعطى حكم الأحرار أو حكم العبيد، أو يوزع إن أمكن، فمن نصفه وربعه حر هل ينكح شيئًا؟ وجزم الشيخ صدر الدين أن حكمه حكم الأرقاء جزمًا.
الوقف (¬4) على المبعض نفسه هل يصير كالعبد نفسه حتى لا يصح، أو يصح في نصيبه؟
- يحتمل إذا اجتمع رقيق ومبعض أيهما (¬5) أولى بالإمامة.
-[إذا مات الرجل هل تغسله أمته؟ فيه خلاف] (¬6) لا يمكن جريانه في المبعضة؛ لأنها أجنبية، فأشبهت المكاتبة فإنها لا تغسله بلا خلاف.
- ولو وكل المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه، أو وكل عبدًا لم يصح.
- ولو وكل مبعضًا يحتمل الصحة كالمكاتب.
- ولو وكل العبد في البيع بغير إذن السيد، ففيه خلاف، الأصح: أنه لا يصح.
- ولو وكل المبعض ينبغي الصحة كما إذا اشترى لنفسه.
- لو وُكلِّ في النكاح صح في القبول دون الإيجاب على الأصح فيهما،
¬__________
(¬1) من (ك).
(¬2) من "قواعد العلائي".
(¬3) بياض بمقدار كلمة في (ن) و (ق)، استدركناه من "قواعد العلائي".
(¬4) في (ن) و (ق): "على الوقف".
(¬5) في (ن) و (ق): "أنهما".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

الصفحة 533