كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

- ومنها: هل] (¬1) يرى [مَنْ] (1) نصفها له، ونصفها حر؟ يشبه أن يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة، ورجح الماوردي أنها كالحرة، ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة.
قلت: وهو ما جزم به الرافعي.

قاعدة
" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة؟ " (¬2)، ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر، وجماعة من أصحابنا، والجبائي (¬3)، والقاضي عبد الجبار (¬4) إلى جوازه، وذهب الباقون من أصحابنا، كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام، والكرخي، وأبي هاشم (¬5)، وأبي الحسين
¬__________
(¬1) من (ك).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 185)، وانظر:
"البرهان" للجويني (1/ 246)، "أصول السرخسي" (ص: 128)، "المستصفى" (ص: 240)، "الإحكام" للآمدي (37/ 1)، "الإبهاج" للسبكي (1/ 248)، "إرشاد الفحول" (1/ 125).
(¬3) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة، صنف التفسير والمتشابه، وفي معنى (القرآن مخلوق)، وغيرها من التصانيف، توفي سنة (303 هـ) انظر "الفهرست" لابن النديم (1/ 34).
(¬4) هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمداني الاسترآباذي الشافعي قاضي الري، المتكلم المعتزلي، من تصانيفه: "الأمالي في الحديث"، "تنزيه القرآن عن المطاعن"، "دلائل النبوة"، "طبقات المعتزلة" توفي سنة (415 هـ)، انظر: "هدية العارفين" (1/ 406).
(¬5) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي، سبقت ترجمته.

الصفحة 535