كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
الحرية] (¬1)، وولد المبيعة (¬2) مبيع، وولد الأضحية أضحية، [وولد المرهونة ليس بمرهون، وولد المستأجرة] (¬3) ليس بمستأجر، وإن قلنا تبعية الولد [لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو كان الأب حرًّا والولد له] (¬4) منها، فهو حر تبعًا لأبيه، وإن أراد ذلك في النكاح ورد عليه (¬5) حرية الولد في نكاح الغرور والوطء بالشبهة، ومن ذلك وطء الأب جارية الابن فأتت بولد، فالولد حر، وهي رقيقة. ومن (¬6) هذه المسائل الولاء عليه: لموالي الأب.
- ومنها: تبعيته له في الملك، فيكون ملكًا لسيدها، وأما التبعية في مقدار الدية فيه خلاف أسلفته قريبًا (¬7)، فراجعه (¬8).
فائدة: قال الجرجاني في "المعاياة": ليس أم الولد يمتنع السيد [من] (¬9) وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين (¬10):
الأولى: أن يكون لكافر أم ولد فتسلم، فإنه يمنع من وطئها إلى أن يسلم.
¬__________
(¬1) سقطت من (ق).
(¬2) في (ن) و (ق): "المبيع".
(¬3) سقطت من (ق).
(¬4) من (ك).
(¬5) أي: على صدر الدين بن الوكيل.
(¬6) في (ن) و (ق): "وفي".
(¬7) في (ن): "أيضًا".
(¬8) الراجح في مقدار الدية: أنه يتبع أغلظهما دية، وفي قول: أنه يعتبر به الأب، وفي وجه: أنه يعتبر بأخفهما عملًا بالبراءة الاُصلية.
(¬9) سقطت من (ن).
(¬10) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 430).