كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
وثانيهما: أن يشتري أخته (¬1) من الرضاع ويطأها جاهلاً بالتحريم ويحبلها، فإنها تصير أم ولد ويمنع من وطئها للتحريم القائم بينهما بالرضاع.
ولا حاجة إلى تقييد التصوير بأخوة الرضاع، بل لو اشترى أخته من النسب فوطئها بشبهة صارت أم ولد له، وحرمة (¬2) الوطء قائمة، بل [لو] (¬3) وطئها بلا شبهة صارت أم ولد أيضَا، وصار الولد حرًّا، نسيبًا (¬4)، وإن وجب التعزير على الأظهر، والحد على قول، وصيرورتها أم ولد، وولدها نسيبًا على كل من القولين كما جزم به الرافعي في بابه، لكنه في باب حد الزنا جعل ذلك طريقة مرجوحة، فقال: إن قلنا: لا حد، يثبت النسب والمصاهرة، وإلا فلا، وقيل: يثبت النسب وتصير الجارية أم ولد.
-[وإذا وطئ الأب أم ولد ابنه بشبهة] (¬5) تحرم [228 ن / أ] [على] (¬6) الابن على التأبيد، ولم تحل للأب أيضًا بحال.
فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور (¬7):
¬__________
(¬1) في (ق): "لا يشتري أختها".
(¬2) في (ن): "وحرية".
(¬3) سقطت من (ن).
(¬4) في (ن) و (ق): "شبهها".
(¬5) من (س).
(¬6) سقطت من (ق).
(¬7) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 391)، "الإبهاج" للسبكي (3/ 171)، "قواعد ابن عبد السلام " (2/ 297)، وانظر: "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: 14)، "قواعد الندوي" (ص: 456).