كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

قاعدة
" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له؟ "، فيه خلاف [في صور:
- منها: إنكار الوكيل الوكالة هل يكون ردَّا لها] (¬1)، وأطلق الرافعي في باب التدبير ارتفاع الوكالة به.
- ومنها: إنكار الوصية.

فائدة: ما يشك [في] (¬2) أنه من التوابع فيه صور (¬3):
- منها: الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن؟ فيه خلاف.
قلت: الأصح نعم.
- ومنها: الوكيل بخصومه هل يستوفي [104 ق / ب]؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم؟ فيه ثلاثة أوجه، أعدلها: أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم دون عكسه [117 ن/ ب].

فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل (¬4)؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح، ولا يجب في البيع لانتفاء المعنى (¬5)، وقد قال صاحب "التقريب" تفريعًا على قولنا: "يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه" وهو الأصح:
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬2) سقطت من (ق).
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 81).
(¬4) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "التوكيل"، وانظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 146).
(¬5) وقعت في (ن): "المعين".

الصفحة 54