كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

الربا، ورد الصاع من التمر عوضًا عن اللبن في المصراة.
وليعلم أن قاعدتنا " [بناء] (¬1) العقود [على] (¬2) قول أربابها" (¬3) قاعدة مضهورة، [ويظهر] (¬4) في مبادئ النظر أنها (¬5) قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول (¬6).
فمن أحضر شيئًا وقال: اشتريته من فلان، فإنه يجوز الشراء منه [مع] (¬7) أنه أقر بالملك لفلان [واحتج] (¬8) وادعى حصوله له، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة -أعني قاعدتنا في "العقود على قول أربابها"- لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع الدعوى من الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول (¬9) بشرطه.
والموجب لمراعاة هذه القاعدة الضرورة، فإنا (¬10) لو [لم] (¬11) نعتبرها لا نسد باب المعايش، فالحاجة هنا جوزت الشراء منه، لكن [لا] (¬12) يحكم بالملك له
¬__________
(¬1) من (ك).
(¬2) من (ك).
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 392).
(¬4) من (ك).
(¬5) في (ن) و (ق): "إليها".
(¬6) في (ق): "بالقياس الأصولي".
(¬7) من (ك).
(¬8) من (ن).
(¬9) في (ن) و (ق): "يكون".
(¬10) في (ق): "فإنه".
(¬11) سقطت من (ق).
(¬12) من (ك).

الصفحة 541