كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
- ومنها: عزل القاضي، وفيه طريقان، أصحهما: القطع بعدم انعزاله لعظم الضرر.
- ومنها: الفسخ قبل بلوغ المكلف، وحكى الروياني فيه طريقين (¬1) أحدهما: كالوكيل، والثاني: لا يكون في حق من لا (¬2) يعلم [وبه] (¬3)، قال الإمام أبو حنيفة: لأن أمر الشريعة يتضمن بتركه المعصية ولا معصية مع الجهل، وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا يمنعه عدم العلم كما لو مات (¬4) قبل أن يعلم (¬5) وكيله، فإنه ينعزل قطعًا، وحكى الماوردي في مسألة الفسخ (¬6) وجهين (¬7)، أحدهما: لا يلزم، وذكر تحويل القبلة.
والثاني: يلزم بعد البلوغ، وإن لم يتيسر و [لم] (¬8) يعلم الجميع، وحُكم الله تعالى واحد على الجماعة.
- ومنها: إذا عفى عن القاتل [105 ق / أ] ولم يعلم الجلاد (¬9)، ففيه [118 ن/ أ] قولان، أصحهما: وجوب الدية، ثم من الأصحاب من خرج هذا على الخلاف في عزل الوكيل، ومنع الإمام ووالده من ذلك؛ إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا
¬__________
(¬1) في (ق): "طريقان".
(¬2) في (ق): "لم".
(¬3) من (ق).
(¬4) أي: الموكل.
(¬5) في (ق): "فلم يعلم".
(¬6) وقعت في (ن) و (ق): "الشيخ".
(¬7) وقعت في (ن) و (ق): "وجهان".
(¬8) من (ك).
(¬9) في (ن) و (ق): "الخلاف".