كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله كعتقه عبدًا وكله في بيعه، فباعه الوكيل جاهلًا وهذا نظير العفو (¬1)، وكما لا يصح البيع يضمن الجلاد.
- ومنها: لو قتل من عهده حربيًّا، أو مرتدًّا، ثم بان إسلامه بعد عهده وقبل قتله، ففي القصاص قولان.
قلت (¬2): أظهرهما الوجوب.
[ومنها: ] (¬3) لو قتله أحد الوارثين وكان قد عفى الآخر وهو لا يعلم، ففي القصاص خلاف مرتب على ما إذا قتله عالمًا بالعفو، والأصح أنه لا يجب.
- ومنها: ما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس، وكانت قد عتقت وهي لا تعلم.
- ومنها: لو أذن لعبده في الإحرام، ثم رجع ولم يعلم (¬4) فله تحليله على الأصح.
- ومنها: رجوع المعير فإذا استعمل المستعير المعار (¬5) جاهلًا لزمه الأجرة.
- ومنها: لو حلف على الخروج بغير إذنه، فأذن ولم يعلم ففيه الخلاف، والأصل عدم الحنث.
- ومنها: إذا أذن [المرتهن] (¬6) للراهن في التصرف في العين المرهونة، ثم رجع ولم يعلم الراهن، ففي نفوذ تصرفه وجهان، أصحهما: لا.
- ومنها: إذا خرج الأقرب عن أن يكون وليًّا انتقلت الولاية [إلى] (¬7) من بعده
¬__________
(¬1) كذا في (ق)، وفي (ن): "العتق".
(¬2) القائل: هو ابن الملقن.
(¬3) من (ق).
(¬4) أي: العبد.
(¬5) في (ق): "المعير".
(¬6) سقطت من (ن).
(¬7) من (ن).

الصفحة 57