كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

من الأولياء، فلو زال المانع من الأقرب وزوج الأبعد وهو لا يعلم، ففي الصحة وجهان.
- ومنها: لو وكله وهو غائب فهل يكون وكيلًا من حين التوكيل أو من حين بلوغ الخبر؟ ففيه وجهان.
- ومنها: لو أذن لعبده البالغ (¬1) في النكاح ثم رجع ولم يعلم العبد، ففي صحة نكاحه قولان.
- ومنها: لو استأذنها غير المجبر فأذنت ثم رجعت ولم يعلم حتى زوج هل يصح؟ فيه الخلاف في الوكيل (¬2)؟
- ومنها: في القسم يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة، فلو قسم هكذا وكانت الأمة قد عتقت ولم يعلم، فقال الماوردي: لا قضاء، وقال ابن الرفعة: القياس أن يقضي لها.
- ومنها: قد علم أن الأظهر أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن، فتصرف الوارث قبل (¬3) الوفاء إن كان معسرًا مردود (¬4)، وإن كان موسرًا [118 ن/ب] ففي نفوذه أوجه: ثالثها: موقوف إن قضى الدين، بان النفوذ وإلا فلا، وإن قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر، فتصرف ثم ظهر دين وبيع بعيب، فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه، لكن إن لم يقض [105 ق/ب] الدين (¬5) فسخ، وقيل: يتبين فساده لتقدم سبب الدين.
¬__________
(¬1) كذا في (ق)، وفي (ن): "البائع".
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "التوكيل".
(¬3) تكررت في (ق).
(¬4) وقعت في (ن): "مردودًا".
(¬5) في (ق): "العين".

الصفحة 58