كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

باب الحوالة
[قاعدة] (¬1)
" الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟ " (¬2).
فيه قولان أو وجهان؛ أصحهما: الثاني، فإنها تبديل (¬3) مال [بمال] (¬4) فإن كل واحد منهما يملك ما لم يملكه، وهذا حقيقة المعاوضة، وعلى هذا فهو بيع ماذا (¬5) [بماذا] (¬6) فقيل بيع عين بعين (¬7) -وقيل وهو المعقول-: بيع دين بدين واستثنى (¬8) للمصلحة، وترك الرافعي ذلك من غير استدراك، والمصلحة لا حجة فيها حتى ينهض إلى تخصيص العموم، وإنما التخصيص المنصوص الوارد في الحوالة وغيرها من الأدلة.
[و] (¬9) قال الإمام: لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين (¬10)، وإنما
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 359)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 366).
(¬3) وقعت في (ن): "تدبير".
(¬4) من (ك).
(¬5) في (ق): "ما زاد".
(¬6) من (ك).
(¬7) ولولا ذلك لبطلت للنهي عن بيع الدين بالدين، وكأنه نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنفعة في إجارة العين.
(¬8) أي: واستثنى هذا العقد عن النهي الوارد في حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
(¬9) من (ن).
(¬10) كذا في (ق)، وفي (ن): "التعيين"، ويعني بالمعنيين؛ أي: الاستيفاء والمعاوضة.

الصفحة 6