كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

جهتنا جائز من جهة أهل الذمة.

فائدة: الاعتبار [في ملك الموكِّل فيما وكل فيه] (¬1) بحال التوكيل أو بحال إنشاء (¬2) التصرف (¬3)، فيه صور يشبه الخلاف في أنه هل الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة، غير أنه [لا] (¬4) تعليق فيما نحن فيه، وجعله بعضهم من الخلاف الأصولي (¬5): أن التكليف [هل] (¬6) يتوجه عند المباشرة أو قبلها؟ وفيه نظر.
- منها: لو وكل بطلاق من سينكِحُهَا، أو ببيع عبد سيملكه، فهو باطل عند الجمهور، وصحيح في وجه اختاره البغوي والمتولي، وعند ذكرها أشار الرافعي [إلى] (¬7) هذا المأخذ، وهو جارٍ في توكيله بقضاء كل دين سيلزمه، وتزويج ابنته إذا انقضت عدتها، وهذه الثانية أشبه بقاعدة تعليق الوكالة.
- ومنها: وكل المحرم حلالًا في أن يقبل له نكاح امرأة، فهل يصح ويقبل [له] (¬8) بعد التحلل إن اعتبرناه لم [119 ن/أ]، يصح، والأصح: الصحة.
- ومنها: إذا قال: وكلتك [في] (¬9) مخاصمة كل خصم يحدث لي، وفيه وجهان حكاهما الماوردي.
- ومنها: لو وكل الولي في التزويج قبل استئذان المرأة المعتبر إذنها لم يصح
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬2) كذا في (ك)، و (س)، وفي (ن): "استيفاء"، وفي (ق): "استثناء".
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 194)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 327).
(¬4) من (ن).
(¬5) في (ق): "الأولى".
(¬6) من (س).
(¬7) في (ن): "أن".
(¬8) من (ن).
(¬9) في (ق): "و".

الصفحة 60