كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
على الأصح، قاله (¬1) البغوي، [وهذا يخالف] (¬2) قوله في الوكيل بطلاق من سينكحها: أنه يصح، وهذه مناقضة حاول ابن الرفعة الاعتذار عنها في "المطلب" بما [106 ق/ أ] يطول ذكره.
- ومنها: لو وكل في طلاق امرأته فلم يطلقها حتى مرض الموكل، فهل يكون الطلاق في المرض؟ فيه وجهان، قال صاحب "الذخائر": مأخذهما أنه هل ينظر إلى وقت التوكيل والإيقاع.
-[ومنها: قال] (¬3): أعتقوا عني عبدًا فكان هناك خنثى مشكل، لم يجز إعتاقه [عنه] (¬4)، فإن زال إشكاله فوجهان في "البيان".
[قاعدة] (¬5)
" ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلًا له يؤاخذ به الموكل؟ " (¬6)، فيه صور:
- الأولى (¬7): لا يصح التوكيل في الإقرار في الأصح، فلو وكل لا يكون مقرًّا على الأصح.
¬__________
(¬1) في (ن): "قال".
(¬2) من (ن).
(¬3) وقع في (ق): "قاعدة".
(¬4) من (ق).
(¬5) في (ق): "الأولى".
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 326).
(¬7) في (ق): "الثانية".