كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
الثانية (¬1): التوكيل بالحوالة لا يصح، وهل يصير محيلًا بالتوكيل؟ فيه وجهان، قاله القاضي (¬2)، وخالف فيه صاحب "التهذيب".
الثالثة: المشهور صحة التوكيل في عقد الضمان خلافًا للقاضي، وهل يصير لذلك ضامنًا؟ فيه وجهان.
الرابعة: يجوز التوكيل بعقد الوصية، ومنعه القاضي، قال: لأنها قربة، قال: وهل يصير بذلك موصيًا؟ يحتمل وجهين.
* * *
¬__________
(¬1) في (ق): "فائدة".
(¬2) أي: القاضي حسين.