كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
كتاب (¬1) الإقرار
فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور (¬2)، وقيل: اثنان، فإذا قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وقيل: درهمان، ويكفي [في الصلاة] (¬3) على الميت اثنان (¬4) على وجه بناء على الثاني (¬5) كما حكاه الرافعي.
قلت: وقيل: ثلاثة بناء على الأول، والأصح: الاكتفاء بواحد؛ لأنه لا (¬6) يشترط الجماعة، فكذا في غيرها.
قاعدة
" أصل ما انبنى عليه الإقرار (¬7): أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة" (¬8)، قال الهروي: فيعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن، وبنى عليه أنه لو أقر
¬__________
(¬1) في (ن): "باب".
(¬2) الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 25)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 122)، "قواعد الزركشي" (2/ 12).
(¬3) من (ن).
(¬4) وقعت في (ن) و (ق): "اثنين".
(¬5) أي: على أن أقل الجمع اثنان.
(¬6) في (ق): "لم".
(¬7) وقع هنا في (ن) و (ق): "الإقرار الإلزام".
(¬8) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 227)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 330)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 156)، "قواعد الزركشي" (3/ 380).