كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
الحوالة إنما كانت في اختلاف الصفات لا في [نفي] (¬1) الأصل، بخلاف ما لو اعترف بصحتها (¬2) ثم ادعى فسادها لا يقبل، وإن أقام [البينة.
وإن طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: لم يقع؛ لأن العقد كان فاسدًا، وأقام] (¬3) بينة (¬4) بالمفسد، فإن كان قد أقر قبل الطلاق (¬5) لم تسمع دعواه ولا بينته وإلا سمعنا؛ لأنه إذا ادعى الزوجية فإقامة (¬6) البينة بعدم الولي أو غيره من المفسدات لا يكذب ما سبق بل يثبت وصفًا آخر يلزمه الفساد، وصار كما [لو] (¬7) أقر أن في ذمته لفلان قفيز حنطة سلمًا، ووصفه، وذكر محل تسليمه، وقال: كان سلمًا باطلًا؛ لأن الثمن كان دينًا في ذمتي، وجعله رأس [120 ن/ أ] مال السلم؛ فإن [كان] (¬8) ذلك لا يقبل؛ لأنه يطلب الإبطال (¬9) الذي [أقر] (¬10) بصحته، فلو أقام بينة بذلك قبلت؛ لأنها لم تناقض ما ذكره، بل زادت وصفًا، انتهى.
وزاد (¬11) الإمام هذه القاعدة بيانًا فقال: " [من] (¬12) أقر صريحًا [بما] (¬13) جاز
¬__________
(¬1) من (س).
(¬2) أي: الحوالة.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬4) في (ن) و (ق): "بينة به".
(¬5) أي: أقر بصحة النكاح.
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فقامت".
(¬7) من (ن).
(¬8) من (س).
(¬9) أي: إبطال عقد السلم.
(¬10) من (ن).
(¬11) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وأراد".
(¬12) من (ن).
(¬13) من (ق).