كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

الرابعة: ادعى على زيد [و] على غائب ألفًا [من] (¬1) ثمن مبيع مقبوض ونحوه وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر وأقام بينة، وأخذ الألف من زيد [نص أنه يرجع على الغائب بنصف الألف، قال الجمهور: هذا إذا لم يكن من زيد] (¬2) تكذيب البينة وإلا فلا يرجع، وهذا هو الأصح، وقال الإمام: إن دأم على الإنكار فلا.
الخامسة: إذا ادعى الضامن الأداء ولم يقم بينة، وحَلف رب المال [أنه] (¬3) لم يؤد بقيت مطالبته بحالها (¬4)، فإن أخذ فقيل: لا يرجع، والأصح: أنه يرجع، وهل يرجع بالمغروم (¬5) أولًا (¬6)، لأنه [مظلوم] (¬7) بالثاني، [أو بالثاني] (¬8) لأنه المسقط (¬9) للمطالبة؟ وجهان، قال في "الروضة" [107 ق/ ب] ينبغي أن يرجع بأولها.
السادسة: إذا قال لا بينة حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقمتها فهي زور ثم جاء ببينة، سمعت في الأصح.
السابعة: إذا قال الضامن للمضمون [له] (¬10): أبرأت الأصيل فحلف وغرم الضامن (¬11)، فله مطالبة الأصيل في الأصح، وكذا لو قال: كنت أبرأته قبل
¬__________
(¬1) سقطت من (ن).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(¬3) سقطت من (ن).
(¬4) في (ن): "أنه لم يرد بعيب فطالبه تحالفًا".
(¬5) في (ن): "المقر"، وفي (ق): "المغروم".
(¬6) في (ن) و (ق): "أم لا".
(¬7) من (ن).
(¬8) من (س).
(¬9) في (ن): "المقسط".
(¬10) من (س).
(¬11) في (ن): "الأصل".

الصفحة 69