كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

الخلاف في المغلب، وعلى هذا جرى القاضي والجويني والغزالي، وحكاه الإمام عن المحققين، وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: الحوالة عند [الإمام] (¬1) الشافعي بيع لا يعرف عند غيره، وقد صرح بذلك في [باب] (¬2) بيع الطعام قبل أن يستوفى (¬3).
وقال ابن سريج: وهي (¬4) بيع لكنها بيع غير مبني على المماكسة والمغابنة وطلب الربح والفضل وإنما هو مبني على الإرفاق كالقرض، ولا يجوز إلا في دينين متفقين في الجنس والصفة والحلول، والتأجيل، وعلى هذا لا يجوز [أن يحيل بالمسلم فيه؛ لأن بيعه لا يجوز] (¬5) قبل قبضه، وإنما جاز فيها التفرق قبل التقابض إذا أحال بدراهم أو بدنانير؛ لأنه بمنزلة البيع المقبوض في حق المحيل، وقال الماوردي: اختلف أصحابنا في الحوالة هل هي بيع أو عقد إرفاق، ومعونة (¬6) على وجهين [108 ن/ أ]: أحدهما: [وهو] (¬7) ظاهر نصِّ [الإمام] (¬8) الشافعي في السلم: أنها بيع، وعلى هذا ففي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان؛ أصحهما (¬9):
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) من (ق).
(¬3) فقال أبو الطيب: ولو حل عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز؛ لأن أصل ما كان له بيع احالته به بيع.
(¬4) أي: الحوالة.
(¬5) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬6) وقعت في (ن): "وضعفوه".
(¬7) من (ن).
(¬8) من (ن).
(¬9) في (ق): "أحدهما".

الصفحة 7