كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

لفظه وجها محتملًا، والمسألة مشهورة.
الرابعة عشرة: طلق امرأته ثانية (¬1)، فقال: هي ثالثة وكذبها، أو كذبت هي نفسها وزوجت منه بغير محلل، ثم مات عنها وطلبت ميراثها (¬2)، ففيها نص [الإمام] (¬3) الشافعي، قال شيخنا (¬4): والأقرب ثبوت الزوجية والميراث.
الخامسة عشرة: اعترف بأنه لا حق له في هذا الوقف، ثم تبين بعد (¬5) تأمل شرائط الوقف أو غيره أنه مستحق، فينبغي أن لا يؤخذ بما سبق (¬6)، [ويشهد] (¬7) له ما سلف.
السادسة عشرة: ادعى على شخص [أنه] (¬8) منفرد بقتل، ثم [ادعى] (¬9) على آخر بشركة فيه أو بتفرد به (¬10) لم تسمع الثانية، غير أن الثاني لو صدقه في دعواه فالأصح مؤاخذته؛ لأن الحق لا يعدوهما.
السابعة عشرة: ادعى قتلًا على رجل وأقسم عليه، أخذ المال، فجاءآخر وقال: إن (¬11) المأخوذ [108 ق/ أ] منه المال مظلوم، وإني أنا القاتل، فإن لم يصدقه الوارث
¬__________
(¬1) في (ق): "بائنًا".
(¬2) في (ق): "ميراثًا منه".
(¬3) من (ن).
(¬4) يعني: تقي الدين السبكي.
(¬5) في (ق): "بعدما".
(¬6) أي: باعترافه السابق.
(¬7) من (س).
(¬8) من (س).
(¬9) من (ن).
(¬10) في (ن): "فيه".
(¬11) في (ن): "أنا".

الصفحة 71