كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
بإنشائه وهو عقد التطليق.
ومسألة بيع العبد، أي (¬1) التي قدمناها فيمن باع شيئًا ثم قال: لم يكن ملكي، عن الروياني، وهذه القاعدة السالفة عن الدبيلي، وقد قال القاضي أبو عاصم: إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا في مسألتين:
الأولى: رهن (¬2) عبدًا ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن أو أعتقه أو أوقفه، أو لم يكن مملوكًا [لي] (¬3)، بل كنت غصبته من زيد، ففيه قولان، أحدهما: لا تقبل لمناقضته، فصار كما إذا باع عبدًا ثم قال: كنت أعتقته أو وقفته، والثاني: يقبل لأن الإقرار لاقى ملكه بخلاف البيع، قال: وإذا أجر عبدًا ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المعاني، فهو أيضًا على القولين، وعلى أن القول قول المالك فهل عليه يمين؟ [109 ق/ أ] فيه قولان، والثانية: باع القاضي على الغائب عبده في دينه ثم حضر الغائب وقال: كنت عتقته قبل ذلك، ففي قبول قوله قولان؛ أحدهما: لا؛ لأن العقد صدر (¬4) من نائبه فصار كما لو باع وكيله ثم قال: كنت أعتقت قبل البيع، والثاني: يقبل لأن نيابة الوكيل اختيارية، ونيابة القاضي شرعية.
قاعدة
في مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره (¬5).
الأولى: قال: إذا جاء رأس الشهر فعليَّ ألف، لم يلزمه شيء [122 ن/ ب] قطعًا،
¬__________
(¬1) في (ق): "فهي".
(¬2) في (ن): "وهو".
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ق): "صار".
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 344).