كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

وإن قدم (¬1) المقر به فقال: علي (¬2) ألف إذا جاء رأس الشهر، فالمذهب أنه كذلك.
الثانية: قال: علي ألف مؤجل، قُبِل على المذهب، وقيل: يلغى (¬3) التأجيل، وهذا إذا كان موصولًا، فإن ذكر الأجل مفصولًا لم يقبل قطعًا.
الثالثة: قال: علي ألف لا تلزمه فهو إقرار.
الرابعة: قال أعتقت هذا العبد عن كفارتي بألف لم يجزئه، ولا فرق (¬4) [بين] (¬5) أن يقدّم في الجواب ذكر الكفارة بأن يقول: أعتقته عن كفارتي بألف عليك أو يُقدم ذكر العوض: كأعتقته على أن [لي] (¬6) عليك ألفًا عن كفارتي، وعن أبي إسحاق وجه أنه إذا قدم ذكر الكفارة أجزأه وسقط العوض، قال الرافعي في الظهار: وقرب هذه الوجه في "التتمة" بما قيل (¬7): أنه لو سمع المتيمم إنسانًا يقول: عندي ماء أودعنيه فلان، بطل تيممه، ولو قال: أودعني فلان ماء لم يبطل، ويمكن الفرق بأنه في التيمم إذا سمع: عندي ماء توهمه والتيمم يبطل بمجرد توهم الماء.
الخامسة: مسألة التيمم هذه.
السادسة: إذا قال: أريد أن أقر بما ليس علي لفلان على ألف، أو قال: ما طلقت امرأتي، وأريد أن أقر بطلاقها، قد طلقت امرأتي ثلاثًا، قال الشيخ أبو عاصم: لا يصح إقراره ولا شيء عليه، وقال المتولي: الصحيح يلزمه كقوله علي ألف لا تلزمني.
¬__________
(¬1) في (ن): "وإن قد".
(¬2) في (ن): "بل".
(¬3) في (ن): "يكتفي".
(¬4) وقعت في (ن): "والأقرب".
(¬5) سقطت من (ن) و (ق).
(¬6) من (ق).
(¬7) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فأقبله".

الصفحة 76