كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
السابعة: قال: له علي ألف من ثمن خمر لزمه الألف في الأظهر، ولو قدم الخمر (¬1) لا يلزمه شيء قطعًا كمن يسمى خمرًا له على ألف.
الثامنة: أنت طالق الطلقة الرابعة، ففي وقوع الطلاق وجهان حكاهما الرافعي في فروع الطلاق.
التاسعة: قال: هذا العبد لفلان، ثم ادعى أنه اشتراه منه لم يصح للمضادة، وعن ابن سريج أنه يُسمع، ولو قال: هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه متصلًا كان مسموعًا، لأن العادة جرت أنه يراد به: كان لفلان [109 ق/ ب] ذكر ذلك شريح (¬2) في "أدب القضاء".
العاشرة: قال: كل امرأة لي طالق غيرك، فالذي يظهر أنه إن قدم غيرًا لم تطلق وإلا طلقت، [وهذا القول في "الأم"] (¬3)، ونقل الرافعي عن "فتاوى القفال" أنه لو قال: كل امرأة لي طالق إلا عَمرة ولا امرأة له غيرها طلقت، وعن القاضي أنه قال [123 ن/ أ] في "فتاويه" غير المشهورة: في كل امرأة لي غيرك طالق، ولا امرأة له غيرها، إن قاله على سبيل الشرط لم يقع؛ لأنه استثناء منها، فيصير كأنه قال: أنت طالق إلا أنت، ثم قال: قلت أنا كيف ما كان ينبغي أن لا يقع.
وليست هذه المسألة مسألة المخاصمة (¬4)؛ لأنه لم يدخل امرأته في هذا الكلام حتى [يقال] (¬5): [إنه] (¬6) بإخراجها بعد إدخالها صار الاستثناء مستغرقًا، بل أطلق
¬__________
(¬1) أي: فقال: من ثمن الخمر له علي ألف.
(¬2) في (ق): "ابن سريج".
(¬3) في (ق): "وهكذا المقبول في الا".
(¬4) وقعت في (ن) و (ق): "المخاطبة".
(¬5) من (ن).
(¬6) من (ق).