كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)

وقيل: بائن بمهر المثل، ولا يبعد أن يقال بالإلغاء، أو لا يقع شيء من القول في: له علي ألف من ثمن خمر، فإن شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة، فيفسده كما قلنا إن شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه.

قاعدة
" من أنكر حقًّا لغيره ثم أقر [به] (¬1) قُبل" (¬2) إلا في مسائل منها:
- إذا أنكرت (¬3) الزوجية ثم أقرت فلا يقبل في الأصح.

قاعدة
قال صاحب "التلخيص": "إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة" (¬4).
إذا أقرت المرأة بصداق [123 ن/ ب] على زوجها.
وإذا أقر الزوج بما خالع عليه (¬5)، أو أقر (¬6) بما وجب [110 ق/ أ] له من أرش الجناية عليه في بدنه (¬7) انتهى.
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 325)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 347)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 798)، "قواعد الزركشي" (3/ 198).
(¬3) في (ق): "أنكر".
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 330)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 798).
(¬5) أي: بما خالع عليه امرأته.
(¬6) وقعت في (ن): "ثم أقر"، وسقط من (ق): "أو".
(¬7) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يديه".

الصفحة 79