كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
ويشبه أنه مختص بمن وجب له، ولا يجوز أن يثبت في الابتداء لغيره بخلاف سائر الديون، وهذا الكلام (¬1) صريح في أن محله المديون، فيقر بدين ثبت له في ذمة الغير إلا في هذه المسائل، وعلى هذا جرى الجرجاني، فقال في "المعاياة" بعد ذكرها: "هذا (¬2) وإذا قلنا: لا يصح بيع الدين في الذمة، وأن الحوالة تفتقر إلى رضى المحال عليه، فإن قلنا: يصح ولا توقف على رضاه (¬3)، فأقر لغيره في هذه المسائل وعزاه إلى بيع أو (¬4) حوالة صح، وإن أطلق فعلى قولين [بناء على القولين] (¬5) فيمن أقر للحمل بمال غير منسوب إلى جهة"، وما قاله من تخريج ذلك على الإقرار بالدين سبقه إليه [الإمام] (¬6)، وظن ابن أبي الدم أنه تبع الجرجاني في ذلك، وقد يقال: الأمر بالعكس، فإن الجرجاني متأخر عن الإمام، وما (¬7) ذكره من الجزم بالصحة فيما إذا أسنده [إلى] (¬8) جهة حوالة أو بيع إن صححناه، وحكاية القولين فيما إذا طلق وأنهما مبنيان على الإقرار المطلق للحمل هو ما نقله الرافعي، وأقتصار الإمام (¬9) على [ما] (¬10) نقله عن الجرجاني عجيب، فإن الأكثرين (¬11) من
¬__________
(¬1) يشير إلى كلام ابن القاص السابق.
(¬2) في (ق): "بعد ذكر هذا".
(¬3) أي: يصح بيع الدين وأن الحوالة تصح من غير رضا.
(¬4) في (ن) و (ق): "و".
(¬5) من (ن).
(¬6) سقطت من (ن).
(¬7) في (ق): "ومن".
(¬8) من (ق).
(¬9) المقصود بالإمام هنا: الإمام الرافعي.
(¬10) من (ق).
(¬11) وقعت في (ن): "الأ كثرون".