كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
والثاني: القطع بالانفساخ، وعليها [الشيخ] (¬1) أبو إسحاق، وابن أبي هريرة، وأبو الطيب بن سلمة، ونقلها الماوردي عن الأكثرين، والثالث: القطع بعدمه، وعليها صاحب "الإفصاح" (¬2)، وابن الحداد، وصححه القاضي أبو الطيب في "شرح الفروع"، ونقلها عن الأكثرين.
- ومنها: لو أحال أحدهما الآخر بأكثر مما عليه، فإن قبض في المجلس جاز، إن قلنا: إنها استيفاء، وان قلنا إنها معاوضة فلا يكفي، وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد، وإن [قلنا] (¬3): الحولة استيفاء؛ لأنها ليست باستيفاء حقيقة، كذا قال الماوردي وغيره فيما (¬4) حكاه ابن الرفعة.
- ومنها: في ثبوت الخيار إذا وجده مفلسًا ثلاثة أوجه.
ثالثها: التفريق بين اشتراط الملاءة أم لا، وأصحها: المنع، وعبارة الإمام تقتضي تخريج هذا [على] (¬5) الخلاف.
- ومنها: في اشتراط رضى المحال عليه إذا كان عليه دين وجهان بنوهما (¬6) على الخلاف إن قلنا: اعتياض فلا يشترط، لأنه حق المحيل، فلا يحتاج فيه إلى رضى الغير، وإن قلنا: استيفاء فيشترط (¬7).
- ومنها: في صحة الحوالة على من لا دين عليه [108 ن/ ب] برضاه وجهان
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) أي: الشيخ أبو علي الطبري.
(¬3) من (ن).
(¬4) وقعت في (ن): "وما".
(¬5) من (ق).
(¬6) في (ن): "ثبوتهما".
(¬7) لتعذر إقراضه من غير رضاه.