كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

ما رأى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فلله الحمد»، رواه أبو داود بإسناد صحيح (¬1).
وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود، وقال: حسن صحيح، وقال في آخره: «ففله الحمد». وذلك أثبت.
ح: وهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولا، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان، فشرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك (¬2) إما بوحي، وإما باجتهاده - صلى الله عليه وسلم - على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم -، وليس هو عملا بمجرد المنام، هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف، والله أعلم.
قال الترمذي: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء غير حديث الأذان، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. ذاك له أحاديث كثيرة في «الصحيحين» (¬3).
فائدة:
ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشاء: إظهار شعار (¬4) الإسلام، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (499)، كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان، والترمذي (189)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في بدء الأذان، وابن ماجه (706)، كتاب: الأذان والسنة فيه، باب: بدء الأذان، وابن خزيمة في «صحيحه» (371).
(¬2) "بعد ذلك" ليس في (خ).
(¬3) انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/ 76).
(¬4) في (خ): "شعائر".
(¬5) المرجع السابق، (4/ 77).

الصفحة 10