كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

قلت: المناسبة في ذلك -والله أعلم-: التنبيه بذكر الحمار على البلادة وعدم الفهم؛ لأن المتعاطي لمخالفة إمامه ومسابقتهله في أفعالهع كأنه بلغ (¬1) هذا المبلغ من البلادة، فناسب بذلك أن يحول رأسه رأس حمار؛ لشبهه به، لا سيما وقد قالوا: إن العقوبة تكون من جنس الجناية والذنب، كما جاء: من تحلم كاذبا، ألزم، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «أُزمَ أن يكلف عقد شعيرتين، وليس بعاقد» (¬2)، كقوله في المصور: «كلف أن ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ» (¬3)، وفي الحديث الآخر: «أحيوا ما خلقتم» (¬4)، إلى غير ذلك، والله أعلم.
فإن قلت: لم خص الرأس دون غيره؟
قلت: لأأنه به وقعت الجناية.
¬__________
(¬1) في "خ": "يبلغ".
(¬2) رواه الترمذي (2283)، كتاب: الرؤيا، باب: في الذي يكذب في حلمه، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ: "من تحلَّم كاذبا كُلِّف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين، ولن يعقد بينهما"، وقال: حسن صحيح.
والحديث رواه البخاري (6635) أيضًا من حديث ابن عباس نحوه.
(¬3) رواه البخاري (5618)، كتاب: اللباس، باب: من صور صورة، ومسلم (2110)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(¬4) رواه البخاري (1999)، كتاب: البيوع، باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ومسلم (2107)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

الصفحة 106