كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
فإن قلت: لم خص الركوع والسجود دون غيرهما من الأرمان؟
قلت: لأنها آكد أركان الصلاة من حيث كانت غاية للخضوع (¬1) والتذلل ظاهرا؛ إنما تحصل بهما، فهما محل القرب، «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (¬2)، وذلك يناسب الطمأنينة فيهما، فلما عجل حتى سبق الإمام فيهما، وقصر فيما ينبغي التطويل فيه، نهي عن ذلك، ونبه عليه، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ق": "الخضوع".
(¬2) رواه مسلم (482)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.