كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
الحديث الثاني والثالث
72 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ؛ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ، فَكَبِّرُوا , وَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ» (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (689)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، و (701)، كتاب: صفة الصلاة، باب: إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة، ومسلم (414)، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، و (417)، باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داود (601)، كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، والنسائي (921، 922)، كتاب: الافتتاح، باب: تأويل قوله -عز وجل-: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، وابن ماجه (846)، كتاب: الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام، فأنصتوا، و (1239)، باب: ما جاء في: "إنما جعل الإمامُ ليؤتم به".
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح مسلم" للنووي (4/ 134)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 203)، و"العدة في شرح العمدة" لابن =
الصفحة 108