كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

قد اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة، والذي نقله العراقيون عن مذهبنا: أنهما سنتان، وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما -.
ونقل جماعة من متأخري الأندلسين والقرويين: أن الأذان فرض كفاية على كل أهل بلد، فإن تركوه، أثموا، وقوتلوا عليه إن امتنعنا عن (¬1) فعله، وإن فعله أحدهم، سقط عن سائرهم.
قالوا: وهذا الوجوب لإقامة شعار (¬2) الإسلام.
قالوا: وهو مع ذلك سنة مؤكدة في مساجد الجماعات ومواضع الأئمة، وحيث يوجد الدعاء للصلاة.
واختار القاضي أبو الوليد: أنه واجب على الكفاية في المساجد وجماعات الراتبة، وعلل الوجوب بوجهين، إقامة الشعار، وتعريف الأوقات؛ إذ لا يجوز إهمالها.
وقال أحمد بن حنبل: الأذان والإقامة على أهل الأمصار فرض على الكفاية، إذا قام بهما بعضهم، أجزأ عن جميعهم.
ع: وظاهر قول مالك في «الموطأ» أنه على الوجوب في الجماعتا والمساجد -يعني: الأذان-، وقال به بعض أصحايبهنا أنه فرض على الكفاية، وهوة قول بعض أصحاب الشافعي.
وقال الأوزاعي، وداود في آخرين: هو فرض، ولم يفصلوا.
¬__________
(¬1) في (ق): "من".
(¬2) في (خ): "شعائر".

الصفحة 11