كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
وقيل: يجوز في هذا، وفي الجمعات؛ لضرورات (¬1) كثرة الجموع.
وقيل: إنما يجوز ذلك إذا بصوت وطيء غير متكلف، فإن تكلف (¬2)، أفسد على نسفه، وعلى من ائتم به (¬3).
وفيه -أيضا-: دليل على أن قول: ربنا ولك الحمد، مختص بالمأموم، وهو مذهبنا.
وقال الشافعية: كل من الإمام والمأموم والفذ يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، فيجمع بينهما.
الخامس: قيل: معنى «سمع الله لمن حمده»: أجاب الله دعاء من حمده.
وقيل: المراد بها: الحث على التحميد (¬4).
وهذا لا ينافي الأول؛ لأنا إذا أخبرناأن الحمد سبب في إجابة الدعاء، كان ذلك حاثا لنا على التحميد في الدعاء وغيره.
ع: يظهر لي أن تردد قول مالك في اختيار جواب هذا بـ: ربنا لك الحمد، وـ: ولك الحمد؛ إنما كان لاختلاف الآثار بذلك، أو على التردد بين المعنيين المتقدمين، فإذا جعلنا «سمع الله لمن
¬__________
(¬1) في "ق": "لضرورة".
(¬2) في "ق": "مكلف، فإن كلف".
(¬3) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 315).
(¬4) المرجع السابق، (2/ 298 - 299).