كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وأما قولهم: «الله أكبر كبيرا»، فعلى تقدير: كبرت كبيرا (¬1) (¬2).
ولتعلم: أن مذهب مالك - رحمه الله -: أنه لا يجزىء من التكبير إلا الله أكبر، لا غيره (¬3).
وبه قال أحمد، وداود.
وقال الشافعي - رحمه الله -، والجمهور: يجزىء: الله الأكبرُ.
واتفقوا على عدم انعقاد الصلاة بقوله: الله أجلُّ أو أعظمُ، و (¬4) الله الكبير، ونحو ذلك.
حاشا أبي حنيفة؛ فإنه قال: تنعقد الصلاة بكل ذِكْرٍ يُقصد به (¬5) تعظيم الله تعالى، ووافق على (¬6) أنه لا تنعقد الصلاة ب: يا ألله ارحمني، أو اللهمَّ اغفرلي، أو بالله أستعينُ.
وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير (¬7)؛ كقوله: الله أكبر، والله الكبيرُ (¬8)، فلو قال: الله، أو الرحمنُ، واقتصر عليه، فعن أبي حنيفة روايتان.
وحجة الشافعي: قوله-عليه الصلاة والسلام-: «مفتاح الصلاةِ
¬__________
(¬1) في "ق": "تكبيرًا".
(¬2) وانظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (3/ 246 - 247).
(¬3) في "ق": "لا غير".
(¬4) في "ق": "أو".
(¬5) في "ق": "يقتضيه".
(¬6) "على" ليس في "ق".
(¬7) في "خ": "الكبير".
(¬8) "والله الكبير" ليس في "ق".

الصفحة 116