كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (¬1)، والتكبير يشتمل على: الله أكبر، والله أكبر.
وأورد عليه: أنه ينبغي أن تنعقد بقوله: الله أكبر، وبقوله: الله الكبير، كما قال أبو يوسف، وإذا منع هذا، لزم الاتباع وتعين، ونزل الخبر عليه (¬2).
فإن قلت: وما الفرق بين أكبر، والأكبر من جهة المعنى تنكيرا أو تعريفا (¬3)؟
قلت: قال الشيخ أبو بكر الأبهري - رحمه الله تعالى-: إذا دخل الألف والله على أكبر صار نعتا، كمصير الكبير، ويبقى المبتدأ بلا خبر.
قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وفي هذا الكلام نظر؛ فإنه لا يمتنع أن يكون الأكر خبرا؛ لأن خبر المبتدأ قد يكون معرفة، إلا أنه قد صار محتملا للنعت والخبر، فكيف يقوم ذلك مقام: الله أكبر، الذي تعين (¬4) فيه أن أكبر خبر، والفرع لا يلحق بالأصل إلا إذا ساواه، أو زاد عليه، فلعل الشارع ما جعل قوله: «الله أكبر» عقدا للصلاة، إلا
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (61)، كتاب: الطهارة، باب: فرض الوضوء، والترمذي (3)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، وابن ماجه (275)، كتاب: الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور، وغيرهم من حديث علي - رضي الله عنه -.
(¬2) وانظر: "شرح مسلم" للنووي (4/ 96).
(¬3) في "ق": "بتعريف أو تنكير".
(¬4) في "ق": "يتعين".

الصفحة 117