كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقيل: هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية؛ إذ معرفة الأوقات فرض، وليس كل أحد يقدر على مراعاتها، فقام به بعض الناس عن بعض، وتأويل هذا قول الآخرين: سنة؛ أي: ليس من شرط صحة الصلاة؛ كقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة، انتهى (¬1).
قال ابن هبيرة: واتفق الأئمة الأربعة: على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان، ولا يسن، ثم اختلفوا في الإقامة، هل تسن في حقهن أم لا؟.
فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تسن لهن الإقامة.
قلت: وقال ابن القاسم (¬2) صاحب مالك: إن أقمن، فحسن (¬3).
ثم قال: وقال الشافعي: تسن لهن، والله أعلم (¬4).
فصل:
وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان، أو الإمامة؟
فقال الإمام أبو عبد الله المازري: احتج من قال بأن الإمامة أفضل بأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يؤم، ولم يكن يؤذن، وما كان - صلى الله عليه وسلم - يقتصر على الأدنى ويترك الأعلى، واعتذر عن ذلك: بأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الأذان؛ لما يشتمل عليه من الشهادة له بالرسالة، والتعظيم لشأنه، فترك ذلك إلى غيره.
¬__________
(¬1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 239).
(¬2) في (خ) و (ق): "ابن قاسم".
(¬3) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (1/ 463).
(¬4) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (1/ 108).

الصفحة 13