كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وظاهر رواية الأول: أنه لا بد من صفة، فإن ذكر اسم الله -تعالى- على وجه النداء؛ كقوله: يا الله! وكذلك قوله: أستغفر الله، لم تنعقد، وبهذا قال النخعي، والحكم بن عتيبة.
وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر.
قال صاحب «البيان والتقريب»: دليل وجوب التكبير، واقتصار الانعقاد عليه: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وفعل أصحابه، ومن بعدهم من سائ السلف - رضي الله عنهم -.
فأما قوله -عليه الصلاة والسلام- فيما (¬1) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن أبي هريرة: أن رجلا دخل المسجد، فصلى، ثم جاء (¬2) فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد عليه السلام، فقال: «ارجع فصل، فإنك لم تصل»، فصلى (¬3) ثم جاء، ففعل ذلك ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق! لا أحسن غير هذا، فعلمني، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قمت إلى الصلاة»، ققال البخاري ومسلم: «فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبره ..»، الحديث (¬4)، فقد (¬5) أمره بالتكبير، وظاهر
¬__________
(¬1) في "ق": "فما" بدل "فيما".
(¬2) في "ق": "ثم جلس".
(¬3) "فصلى" ليس في "ق".
(¬4) سيأتي تخريجه.
(¬5) في "خ": "وبعد".

الصفحة 165