كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
وإذا قلنا برواية ابن القاسم، فهل يجب الاعتدال، أم لا؟
روي لابن القاسم فيمن رفع من الركوع أو (¬1) السجود، ولم يعتدل: أن صلاته تجزئه، ويستغفر الله - عز وجل -، ولا يعود.
ولأشهب: أن صلاته غير صحيحة.
وقال القاضي عبد الوهاب: الأولى أن يجب من ذلك ما كان إلى القيام أقرب، وحكاه القاضي أبو الحسن عن بع أصحابنا (¬2).
ثم إذا قلنا بوجوب الاعتدال، فتجب الطمأنينة، وقيل: لا تجب على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
وقولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجود، لم يسجد حتى يستوي قاعدا» دليل على السجود، والرفع منه، وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين.
وصفة السجود (¬3): أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، والكفين والركبتين وأصابع القدمين، ولا يجب كشف الكفين.
قال صاحب «الجواهر»: لكن يستحب.
وفي إثبات الإجزاء ونفيه -عند الاقتصار من الجبهة والأنف على أحدهما- ثلاثة أقوال: تخصيص الإجزاء في الثالث بالاقتصار على
¬__________
(¬1) في "ق": "و".
(¬2) "أصحابنا" ليس في "ق".
(¬3) "السجود" ليس في "ق".