كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

بأذان العشاء، والله أعلم (¬1).
وهذه كلها مقدمات بين يدي الحديث، ولنرجع إلى الكلام عليه.
قوله: «أمر بلال» (¬2): هو بضم الهمزة وكسر الميم؛ أي: أمره بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛لأنه الأمر بالشريعة لا يضاف إلا إليه، وقد وعم بعض أهخل العلم: أن الآمر بذلك هو أبو بكر وعمر،.
قال الخطابي: وهذا تأويل فاسد؛ لأن بلالا لحق بالشام بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف سعد القرظ على الأذان في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى (¬3).
ق: وهو المختار عند أهل الأصول؛ يعني: أن الآمر إنما هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أمرنا ونهينا؛ لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر الشرعي، ومن يلزم اتباعه، ومن يحتج بقوله، وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وفي هذا الموضع زيادة على هذا، وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: «التفريع» لابن الدىب (1/ 222)، و «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 86)، و «الذخيرة» للقرافي (2/ 63)، و «مواهب الجليل» للحطاب (1/ 421).
(¬2) في (ق): "هلال".
(¬3) انظر: «معالم السنن» للخطابي (1/ 184).
(¬4) في (خ): "بتوقف".

الصفحة 19