كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

* الكلام على هذا (¬1) الحديث من وجوه:
الأول: فيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، ما عدا الرفع من الركوع.
ع: هذا الأمر الثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، والذي استقر عليه عمل المسلمين، وأطبقوا (¬2) عليه.
وقد (¬3) كان بعض السلف يقول: لا تكبير (¬4) في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وبعضهم يجعل التكبير في بعض البحركات دون بعض، ويرون أنها من جملة الأذكار، لا من حقيقة الصلاة، وعلى الحخلاف فيه يدل قول أبي هريرة: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
¬__________
= و"المفهم" للقرطبي (2/ 22)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 97)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 226)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 468)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 43، 71)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 272)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 61)، و"كشف اللثام" للسفاريني (2/ 357)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 179)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 277).
(¬1) "هذا" ليس في "ق".
(¬2) في "خ": "وأصفقوا".
(¬3) في "ق": "وكان" بدل "وقد".
(¬4) في "خ": "لا يكبر".
(¬5) رواه البخاري (752)، كتاب: صفة الصلاة، باب: إتمام التكبير في الركوع، ومسلم (392)، كتاب: الصلاة، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع.

الصفحة 205