كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

قوي يرجع إلى أمر عادي، والله أعلم.
وقد استدلوا (¬1) بهذا الحديث على وجوب الأذان؛ من حيث إنه إذا أمر بالوصف، لزم أن يكون الأصل مأمورا به، وظاهر الأمر الوجوب، انتهى (¬2).
قلت: وقد تقدم في حديث عائشة - رضي الله عنها -: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
تحرير هذه المسألة -أعني: قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، وبيان مراتبها السبع بما يغني عن الإعادة.
ح: الحكمة (¬3) في إفراد الإقامة وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام الغعائبين، فيكرر؛ ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين، فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الأذان (¬4)، وخفضه في الإقامة، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإقامة (¬5).
قلت: ولا نحتاج نحن إلى اعتذار عن الإقامة؛ إذ هي عندنا
¬__________
(¬1) في (ق): "يستدل".
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكمام» لابن دقيق (1/ 177).
(¬3) في (ق): "والحكمة".
(¬4) في (ق): "بالأذان".
(¬5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/ 79).

الصفحة 22