كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

قيل: ولا ينبغي أن يحمل ذلك على الساقط عن (¬1) أعضائه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه ليس من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط فيه الماء المنفصل عن أضائه، ويجمع ذلك في إناء، بل كان يتوضأ على الأرض - صلى الله عليه وسلم -.
وقد تقدم الكلام على الوضوء والوَضوء -بالفتح والضم-، وهو هنا بالفتح لا غير.
الثالث: قوله: «فمن ناضح ونائل»؛ النضح: الرش، قيل: معناه: أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره (¬2)، وتشهد له الرواية الأخرى في «الصحيح»: «ورأيت بلالا أخرج وضوء، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا، تمسح به، ومن لم يصب منه، أخذ من بلل يد صاحبه» (¬3).
فيه: التبرك بأثر (¬4) الصالحين، والتماس خيرهم وبركتهم.
وفيه: شدة تعظيم أصحابه له، وإدجلالهم لمكانه، وعظيم حقه،
¬__________
(¬1) في (ق): "من".
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 178).
(¬3) هي رواية البخاري برقم (369)، ومسلم (503)، (1/ 360)، المتقدم تخريجه في حديث الباب.
(¬4) في (ق): "بآثار".

الصفحة 28