كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

إنما هو في النهار، والنتهار عندهم من طلوع الشمس؛ لأن آخره غروبها، فكذلك أوله طلوعها (¬1).
وحكى النقاش عن الخليل بن أحمد: أن النهار من طلوع الفجر، ويدلك (¬2) على ذلك قوله -تبارك وتعالى-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114]، والقول في نفسه صحيح.
قال: وقد ذكرت حجته في تفسير قوله تعالى: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [البقرة: 164].
قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، ومن أكل وهو يشك هل طلع الفجر أم لا؟ فعليه عند مالك القضاء، انتهى (¬3).
واختلف في اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عمرو بن قيس، وقيل: عبد الله (¬4)، والله تعالى أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في (ق): "طلوعه".
(¬2) في (ق): "ويدل".
(¬3) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (1/ 258).
(¬4) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (4/ 205)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (3/ 1198)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2/ 567)، و «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (4/ 600).

الصفحة 42