كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

قد تقدم ذكر الخلاف في حكاية الأذان، هل يحكي إلى آخر الشاهدتين، أو إلى آخره، وتبدل الحيعلة بالحوقلة، ويقال: الحولقة.
وتقدم (¬1) أيضا: هل يحكي إذا كان في الصلاة، أو لا؟
وأن في مذهبنا ثلاثة أقوال: ثالثها المشهور: يحكيه في النافلة دون الفريضة.
قال المازري: وهذه الأقوال الثلاثة التي في المذهب هي -أيضا- بين العلماء (¬2).
فإن قلت: ما المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة؟
قلت: قيل: إنه لما دعاهم إلى الحضور، أجبوه بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ أي: لا قدرة لنا على المحاولة في تحصيل ذلك، ولا قوة (¬3) عليه إلا بالله؛ أي: بعزته وتأييده، وقد علمت بذلك عدم الترادف بين (¬4) الحول والقوة، فالحول: الاعتماد في تحصيل الشيء، والمحاولة له، والقوة: القدرة عليه.
¬__________
= (3/ 446)، و «التوضيح» لابن الملقن (6/ 333)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 19)، و «عمدة القاري» للعيني (5/ 117)، و «كشف اللثام» للسفاريني (2/ 184)، و «سبل السلام» للصنعاني (1/ 125)، و «نيللا الأوطار» للشوكاني (2/ 35).
(¬1) في (ق): "وقد تقدم".
(¬2) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (1/ 387).
(¬3) في (ق): "ولا قدرة".
(¬4) في (خ): "في".

الصفحة 44