كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

المصلي منزه لله - عز وجل - بإخلاص العبادة له وحده، والتسبيح والتنزيه (¬1)، فيكون ذلك من مجاز الملازمة؛ لأن التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله -تعالى- وحده (¬2).
وكذلك التعبير عنها بالسجود، إما لأنه بعضها، وإما أنه ملازم لها، كذلك الدعاء إما لاشتمالها عليه باعتبار اللغة، وإما لأنه بعضها.
الثاني: «الراحلة»: الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذلك الرحول، قال الجوهري: ويقال: الراحلة: المركب من الإبل، ذكرا كان أو أنثى (¬3).
قلت: فيكون كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة -على أحد (¬4) القولين-، وربما هو الصحيح، وكالشاة في وقوعها على الذكر، والإنسان (¬5) في وقوعه على الرجل والمرأة، وإن كان قد سمع إنسانة في المرأة؛ سمعته من بعض شيوخنا (¬6) -رحمهم الله تعالى-.
الثالث: قوله: «حيث كان وجهه» في (حيث): ست لغات:
¬__________
(¬1) في (خ): "والتنزيه التسبيح".
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 187).
(¬3) انظر: «الصحاح» للجوهري (4/ 1707)، (مادة: رحل).
(¬4) في (ق): "إحدى".
(¬5) في (ق): "وكالإنسان".
(¬6) في (ق): "شيوخي".

الصفحة 50