كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
والسلام -: "وَأَمَّا (¬1) السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِيهِ بِالدُّعَاءِ" (¬2)، وقال في التشهد: "وَلْيتَخَيَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ" (¬3)، ولعله يترجَّح كونُه فيما بعدَ التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل (¬4).
قلت: وفي هذا الترجيح نظر، والأَوْلى الجمعُ بينهما في المحلين المذكورين، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "فأما".
(¬2) رواه مسلم (479)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(¬3) تقدم تخريجه.
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 77).