كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

في بيته بواحدة، قال: وكذلك من ركع، ثم جلس، ثم بدا له أن يوتر بواحدة.
واختلف هل من (¬1) حكم الشفع والوتر أن يكون بنية مختصة، أو لا؟ فقال مالك في "كتاب (¬2) محمد" فيمن أحرمَ لشفع (¬3)، ثم بدا له أن يجعله وترًا، أو العكس (¬4): ليس ذلك له (¬5) في الأمرين جميعًا.
وقال أصبغ: إن فعل، أجزأَه.
وقال محمد: لا يجزئه، إن أحرم بشفع (¬6)، ثم جعله وترًا، ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه.
وذكر الداودي عن أصحابه: أنه لا يجوز له أن يوتر بركعة تُفتتح (¬7) بغير نية.
واختلف هل تتعين للشفع قراءة مخصوصة، أو (¬8) لا؟ على ثلاثة أقوال:
¬__________
(¬1) في "ت": "هو في".
(¬2) في "ت": "كتب".
(¬3) في "ت": "بشفع".
(¬4) في "ت": "بالعكس".
(¬5) في "ت": "له ذلك".
(¬6) في "ق": "الشفع".
(¬7) في "ت": "يفتتح".
(¬8) في "ت": "أم".

الصفحة 546