كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
أحدهما: أنه يقرأ في الشفع بـ {سَبِّحِ} [الأعلى: 1] و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1].
والثاني: لا تتعين.
والثالث: واختاره الباجي (¬1): أنه (¬2) إن أوتر عقبَ صلاته (¬3) بالليل، فلا تعيين (¬4)، ومن لم ير الوتر إلا عقبَ شفع الوتر (¬5)، استحب التعيين المذكور، وأما الوتر، فالمختار أن يقرأ فيه بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] والمعوذتين، والقراءةُ في الشفع والوتر جهرًا؛ لأن ذلك من صلاة الليل المختصة به (¬6)، وهو ظاهر حديث عائشة؛ فإنه -عليه الصلاة والسلام- لو لم يجهر، لم تسمعْ ما يقرأ (¬7) به فيه (¬8)، إلا أنه إذا كان في المسجد معه (¬9) غيرُه، فلا يرفع صوتَه؛ لئلا يشوش بعضُهم على بعض.
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" للباجي (2/ 161).
(¬2) "أنه" ليس في "خ".
(¬3) في "ت": "صلاة".
(¬4) في "ت" و"ق": "تتعين".
(¬5) "الوتر" ليس في "خ".
(¬6) "به" ليس في "خ".
(¬7) في "ت": "ما قرأ".
(¬8) "فيه" ليس في "ق".
(¬9) في "ت": "مع".