كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
* الشرح:
ظاهرُه: جوازُ أو استحبابُ رفع الصوت بالذِّكْر والتكبير عقبَ المكتوبة.
قال الطبري: فيه الإبانةُ عن صحة فعلِ مَنْ كان يفعل ذلك من الأمراء، يُكَبِّر بعدَ صلاته (¬1)، ويُكَبِّر مَنْ خلفه، وممن قال باستحبابه من المتأخرين: ابنُ حزم الظاهري.
ح: ونقل ابنُ بطال وآخرون: أن أصحابَ المذاهب المتبوعة (¬2) وغيرَهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير.
قال: وحمل (¬3) الشافعي رحمه اللَّه هذا الحديث على (¬4) أنه جهر وقتًا يسيرًا
¬__________
= بعد الصلاة، والنسائي (1335)، كتاب: الصلاة، باب: التكبير بعد تسليم الإمام.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 534)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 84)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 89)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 642)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 233)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 325)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 125)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 51).
(¬1) "قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "الممنوعة".
(¬3) في "ق": "فحمل".
(¬4) "على" ليس في "ت".